الشيخ علي المشكيني

36

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

في المطهِّرات وهي أحد عشر : أوّلها : الماء ، ويطهَّر به كلّ متنجّس حتّى الماء ، ويكفي في المطر ، والكرّ ، والجاري استيلائه على المتنجّس بعد زوال العين ، ولا يجب التعدّد والعصر ، فيطهر ما لا ينفذ فيه الماء والنجاسة كالحجر والحديد بمجرّد غمسه فيه ، وما ينفذ فيه ولا يمكن عصره - كالكوز والخشب والصابون - يطهر ظاهره بمجرّد غمسه ، وباطنه بنفوذ الماء فيه . وأمّا التطهير بالقليل ففي غير الآنية إذا تنجّس بالبول يغسل مرّتين ، وإذا تنجّس بغيره يغسل مرّة واحدة بعد إزالة العين ، ويجب انفصال الغسالة ، فلابدّ في الثوب ونحوه من العصر حتّى تنفصل . وأمّا الآنية فإن تنجّست بولوغ الكلب وجب التعفير أوّلًا ؛ أي مسحه بالتراب الطاهر الخالص الجافّ ، ثمّ غسله بالماء مرّتين ، وإن تنجّست بغير الولوغ من النجاسات غسلت بالماء ثلاثاً ، وإن تنجّست بشرب الخنزير وموت الجُرَذ فيها وجب غسلها سبعاً . ( مسألة 1 ) : يمكن تطهير الأواني بالقليل بصبّ الماء فيها وإدارته حتّى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء ، ثمّ يراق ، يفعل ذلك ثلاثاً ، وإذا كانت كبيرة مثبتة ، يخرج ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح وغيره ، ويطهّر آلة النزح إذا أريد عودها ، وفي مثل التنّور والحوض يطهر بمرّة من غير تثليث . ( مسألة 2 ) : لو تنجّس ظاهر الأرُزِّ والماش ونحوهما ، يجعل في شيء ويغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر ، ويطهر - أيضاً - بإجراء الماء القليل عليها . وإن